السيد الخميني

326

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

زمان الخيار معلوم ، وهو مثلًا ثلاثة أيّام ، ولا يلزم العلم بزمانه « 1 » . وفيه : أنّ الخيار قد يجعل ثلاثة أيّام في شهر معلوم ، فالظاهر فيه الصحّة ؛ لأنّ الجهالة غير مربوطة بالجعل ، وإنّما هي في التطبيق ، وهو متأخّر عنه ، وغير مربوط به . وقد يجعل ثلاثة أيّام في شهر مجهول ، كما لو قال : « لك الخيار ثلاثة أيّام في شهر ما » فلا ينبغي الإشكال في بطلانه ؛ لأنّ الجهالة في المجعول ، وفي المقام أيضاً تكون الجهالة في المبدأ المجعول ، والقياس بخيار الحيوان والمجلس ، في غير محلّه .

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 470 .